تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
هوالدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها
شرح
وكيف كان فقد اختلف الفقهاء في أن النفاس : هل ( هو ) خصوص ( الدم الذي تراه ) المرأة ( عقيب الولادة ) كما عن مصباح السيد « 1 » وجمل الشيخ « 2 » والغنية « 3 » والكافي « 4 » والوسيلة « 5 » والجامع « 6 » حيث فسروا النفاس : بما تراه المرأة عقيب الولادة . ( أو ) يعم ما تراه ( معها ) أي مع الولادة كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا كما في الجواهر « 7 » ، وعن الخلاف « 8 » : دعوى الإجماع عليه ؟ وجهان : يشهد للثاني : خبر السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : قال النبي ( ص ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تترك الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا أخذها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة « 9 » . بناء على كون التفسير من المعصوم ( ع ) :
هامش
( 1 ) أيضا قاله السيد في الناصريات ص 173 ، مبدأ النفاس . . . ( 2 ) راجع رسائل الشيخ 165 . ( 3 ) غنية النزوع ص 40 . ( 4 ) الكافي لأبي الصلاح الحلبي ص 129 . ( 5 ) الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص 61 . ( 6 ) الجامع للشرايع ليحي بن سعيد الحلي ص 44 - 45 . ( 7 ) جواهر الكلام ج 3 ص 371 ، قوله : وأما المصاحب لها فالمشهور نقلا وتحصيلا أنه كذلك [ نفاسا ] ، بل لعله لا خلاف كما يشعر به قوله في الخلاف عندنا . ( 8 ) الخلاف ج 1 ص 246 مسألة : 217 . ( 9 ) الاستبصار ج 1 ص 140 ح 481 9 / الوسائل ج 2 ص 333 ح 2288 .