هوالدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها
شرح
وكيف كان فقد اختلف الفقهاء في أن النفاس : هل ( هو ) خصوص ( الدم الذي تراه ) المرأة ( عقيب الولادة ) كما عن مصباح السيد « 1 » وجمل الشيخ « 2 » والغنية « 3 » والكافي « 4 » والوسيلة « 5 » والجامع « 6 » حيث فسروا النفاس : بما تراه المرأة عقيب الولادة .
( أو ) يعم ما تراه ( معها ) أي مع الولادة كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا كما في الجواهر « 7 » ، وعن الخلاف « 8 » : دعوى الإجماع عليه ؟ وجهان :
يشهد للثاني : خبر السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : قال النبي ( ص ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تترك الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا أخذها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة « 9 » . بناء على كون التفسير من المعصوم ( ع ) :
هامش
( 1 ) أيضا قاله السيد في الناصريات ص 173 ، مبدأ النفاس . . .
( 2 ) راجع رسائل الشيخ 165 .
( 3 ) غنية النزوع ص 40 .
( 4 ) الكافي لأبي الصلاح الحلبي ص 129 .
( 5 ) الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص 61 .
( 6 ) الجامع للشرايع ليحي بن سعيد الحلي ص 44 - 45 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 3 ص 371 ، قوله : وأما المصاحب لها فالمشهور نقلا وتحصيلا أنه كذلك [ نفاسا ] ، بل لعله لا خلاف كما يشعر به قوله في الخلاف عندنا .
( 8 ) الخلاف ج 1 ص 246 مسألة : 217 .
( 9 ) الاستبصار ج 1 ص 140 ح 481 9 / الوسائل ج 2 ص 333 ح 2288 .