شرح
له مع الاستبراء بالبول كما عن ابن فهد في الموجز « 1 » وفي ظاهر الشرائع « 2 » ، ومقيد لاستحبابه بما إذا لم يتيسر الأول كما عن السرائر « 3 » والقواعد « 4 » ، ومخير بينهما كما في المتن ، وليس عليه دليل ظاهر كما صرح به جماعة ، واحتمل في الجواهر « 5 » ان يكون مدركه التخلص من شبهة خلاف الجعفي على ما نقل عنه من وجوبهما معا فتأمل .
صرح جماعة بل نسب إلى المشهور اختصاص استحباب الاستبراء بالبول من المني ، فلا يستحب لمن أجنب بالايلاج ، وعن الذخيرة « 6 » : استحبابه له أيضا .
واستدل له : بعموم النصوص وثبوت الفائدة لاحتمال ان ينزل ولم يطلع .
وفيه : ان الصحيح لا اطلاق له لما في ذيله ثم اغسل ما أصابك منه .
وخبر ابن هلال لا يكون واردا في مقام بيان ذلك كي يتمسك باطلاقه ، مع أنه ضعيف السند ، فاذاً الأقوى ما نسب إلى المشهور من
هامش
( 1 ) الرسائل العشر لابن فهد الحلي ص 43 ، قوله : وسُن للمنزل الاستبراء بالبول والاجتهاد .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 23 ، قوله : والبول أمام الغسل ، والاستبراء . .
( 3 ) ذهب إلى ذلك القواعد وما السرائر ج 1 ص 118 ، فإنه التزم بالاستحباب الشديد ، بقوله : وبعض أصحابنا يذهب إلى أن الاستبراء بالبول أو الاجتهاد ، واجب على الرجال ، وبعضهم يذهب إلى أنه مندوب شديد الندبية ، وهو الأصح .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 209 ، قوله : والاستبراء للرجل - المنزل - بالبول ، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا . . .
( 5 ) جواهر الكلام ج 3 ص 108 - 109 .
( 6 ) ذخيرة المعاد ج 1 القسم الأول ص 58 .