شرح
وفيه : ما حققناه في محله « 1 » ، وسيأتي في الجزء الخامس « 2 » من هذا
الشرح ، من أنه سواء أكانت قاعدة التجاوز متحدة مع قاعدة الفراغ ، أم كانت غيرها ، تجري هي في جميع الأبواب ولا تختص بباب الصلاة .
فتحصل : ان الأظهر عدم الالتفات بالشك المذكور ، وأنه يبني على الصحة .
ولو شك في شيء من افعاله بعد الفراغ منه لم يلتفت وبنى على الصحة بلا خلاف .
ويشهد له عموم ما دلَّ على عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ، وخصوص خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه « 3 » .
وحكم الشك في جزئه الأخير حكم الشك في جزء أخير من الوضوء ، فراجع ما ذكرناه هناك ، ثم إنه بما ان الغسل يكون كالوضوء في الشرائط ، وفي الاحكام غير ما أشرنا إليه ، فلا وجه لتطويل الكلام بذكر تلك الأمور والاحكام ثانيا ، ومن أراد الوقوف عليها فليراجع مبحث الوضوء .
هامش
( 1 ) راجع زبدة الأصول للمؤلف حفظه المولى ج 4 ص 204 ، حكم الشك في الطهارة قبل الفراغ منها ط . ق وفي الطبعة الجديدة والمحققة ج 6 ص 78 .
( 2 ) من الطبعة القديمة ، وفي هذه الطبعة ج ص .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 364 ح 34 / الوسائل ج 1 ص 471 ح 1248 .