تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
وفيه : ما حققناه في محله « 1 » ، وسيأتي في الجزء الخامس « 2 » من هذا الشرح ، من أنه سواء أكانت قاعدة التجاوز متحدة مع قاعدة الفراغ ، أم كانت غيرها ، تجري هي في جميع الأبواب ولا تختص بباب الصلاة . فتحصل : ان الأظهر عدم الالتفات بالشك المذكور ، وأنه يبني على الصحة . ولو شك في شيء من افعاله بعد الفراغ منه لم يلتفت وبنى على الصحة بلا خلاف . ويشهد له عموم ما دلَّ على عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ، وخصوص خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه « 3 » . وحكم الشك في جزئه الأخير حكم الشك في جزء أخير من الوضوء ، فراجع ما ذكرناه هناك ، ثم إنه بما ان الغسل يكون كالوضوء في الشرائط ، وفي الاحكام غير ما أشرنا إليه ، فلا وجه لتطويل الكلام بذكر تلك الأمور والاحكام ثانيا ، ومن أراد الوقوف عليها فليراجع مبحث الوضوء .
هامش
( 1 ) راجع زبدة الأصول للمؤلف حفظه المولى ج 4 ص 204 ، حكم الشك في الطهارة قبل الفراغ منها ط . ق وفي الطبعة الجديدة والمحققة ج 6 ص 78 . ( 2 ) من الطبعة القديمة ، وفي هذه الطبعة ج ص . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 364 ح 34 / الوسائل ج 1 ص 471 ح 1248 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79 | السيد محمد صادق الروحاني