تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
والغسل بصاعفما زاد .
شرح
قال : لا انما يجنب الظاهر « 1 » . ونحوه غيره ، المنجبر ضعف تلك النصوص بعمل الأصحاب . ( و ) الرابع : كون ( الغسل بصاع ) من الماء اجماعا محصلا ومنقولا كما في الجواهر « 2 » . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح الفضلاء عن الامامين الباقر والصادق ( ع ) : توضأ رسول الله ( ص ) بمد واغتسل بصاع - إلى أن قالا - ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدَّ له من صاع « 3 » . ونحوه غيره المحمولة على الاستحباب للاجماع ولما دلَّ على كفاية مجرد جريان الماء على البدن وامساسه به . ثم إن في المتن وعن الوسيلة « 4 » والمهذب « 5 » والمعتبر « 6 » والمنتهى « 7 » وغيرها : انه يستحب الغسل بالصاع ( فما زاد ) ، بل عن الأخير : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 131 ح 51 / الوسائل ج 2 ص 226 ح 2004 وح 2005 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 3 ص 119 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 35 ح 72 / الوسائل ج 2 ص 240 ح 2043 وص 243 ح 2052 . ( 4 ) الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص 56 . ( 5 ) المهذب للقاضي ابن البراج ج 1 ص 46 . ( 6 ) المعتبر ج 1 ص 186 . ( 7 ) منتهى المطلب ج 2 ص 210 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85 | السيد محمد صادق الروحاني