تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
والمضمضة والاستنشاق
شرح
ودونه في الفضل غسل اليدين إلى الزندين لصحيح ابن مسلم : تبدأ بكفيك فتغسلهما « 1 » : ونحوه غيره . ومقتضى اطلاق النصوص استحباب الغسل حتى مع العلم بالطهارة ، فما في الجواهر « 2 » من أنه لولا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب لامكن دعوى كون الامر بغسل الكفين من جهة احتمال النجاسة ، واما الغسل من المرفق فهو مستحب من حيث الغسل ، غير تام ، إذ مضافا إلى أنه لم يظهر وجه للفرق ، انه لو كان الامر بغسل الكفين لاحتمال النجاسة لما كان وجه لاستحباب الغسل ثلاثا كما لا يخفى . ( و ) الثالث : ( المضمضة والاستنشاق ) كما هو المشهور ، بل عن جماعة « 3 » : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن غسل الجنابة ، فقال : تبدأ بغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك وتغسل فرجك ، ثم تمضمض وتستنشق ثم تغسل . . الخ « 4 » ونحوه غيره المحمولة على الاستحباب بقرينة ما هو صريح في عدم الوجوب كمرسل الواسطي عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 43 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 2299 ح 2013 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 3 ص 117 - 118 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 3 ص 118 حيث نفى عنه الخلاف ونقل حكاية الاجماع عليه . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 131 ح 53 / الوسائل ج 2 ص 225 ح 2000 وص 231 ح 2021 .