تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
ويستحب فيه الاستبراء بالبول أو الاجتهاد

مستحبات غسل الجنابة

( ويستحب فيه ) أمور : أحدها ( الاستبراء بالبول ) قبل الغسل كما هو المشهور بين المتأخرين كما عن المدارك « 1 » وفي الحدائق « 2 » ، وعن المصنف « 3 » : انه مذهب أكثر علمائنا . ( أو الاجتهاد ) ويشهد له ما رواه الشيخ في الصحيح - أو الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن غسل الجنابة فقال ( ع ) : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، وتبول ان قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الاناء . . . الخ « 4 » . وخبر ابن هلال : سألته عن رجل اغتسل قبل ان يبول فكتب ( ع ) : ان الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا « 5 » . وظاهرهما وان كان الوجوب الغيري ، ولكن لأجل ما ادعاه في محكي المختلف « 6 » بعد نقل القول بالوجوب والاستحباب : انهم اتفقوا على أنه لو أخل به حتى وجد بللا بعد الغسل ، فان علم أنه مني أو اشتبه عليه وجب
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 299 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 103 ، وقد نسبه إلى مشهور المتأخرين بل قيل بالوجوب . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 232 ، المبحث الثاني في مسنوناته ، إلى أن قال : وليس واجبا عند أكثر علمائنا . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 131 ح 54 / الوسائل ج 2 ص 230 ح 2018 وص 247 ح 2067 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 145 ح 101 / الوسائل ج 2 ص 252 ح 2086 . ( 6 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 335 .