شرح
عدم استحبابه بعد الايلاج .
الثاني : غسل اليدين ثلاثا لصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : كم يفرغ الرجل على يده قبل ان يدخلها الاناء ؟ قال ( ع ) : واحدة من البول ، واثنان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة « 1 » . ونحوه غيره .
وظاهرها وان كان الوجوب إلا انها تحمل على الاستحباب للاجماع وصحيح زرارة : ان لم يكن أصاب كفَّه شيء غمسها في الماء « 2 » . . . الخ .
ثم إن الجمع بين نصوص الباب يقتضي الالتزام باختلاف مراتب الفضل ، فالأفضل الغسل إلى المرفقين لصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) : يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين « 3 » . ونحوه غيره .
ودونه في الفضل الغسل إلى نصف الذراع لخبر يونس المتضمن لغسل الميت : انه يغسل يده ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع « 4 » ، ولعله المراد من موثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أصاب الرجل جنابة وأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 36 ح 35 / الوسائل ج 1 ص 427 ح 1117 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 43 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 229 ح 2014 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 142 ح 93 / الوسائل ج 2 ص 246 ح 2065 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 141 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 229 ح 2014 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 132 ح 55 / الوسائل ج 1 ص 121 ح 542 .