تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
عدم استحبابه بعد الايلاج . الثاني : غسل اليدين ثلاثا لصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : كم يفرغ الرجل على يده قبل ان يدخلها الاناء ؟ قال ( ع ) : واحدة من البول ، واثنان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة « 1 » . ونحوه غيره . وظاهرها وان كان الوجوب إلا انها تحمل على الاستحباب للاجماع وصحيح زرارة : ان لم يكن أصاب كفَّه شيء غمسها في الماء « 2 » . . . الخ . ثم إن الجمع بين نصوص الباب يقتضي الالتزام باختلاف مراتب الفضل ، فالأفضل الغسل إلى المرفقين لصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) : يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين « 3 » . ونحوه غيره . ودونه في الفضل الغسل إلى نصف الذراع لخبر يونس المتضمن لغسل الميت : انه يغسل يده ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع « 4 » ، ولعله المراد من موثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أصاب الرجل جنابة وأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 36 ح 35 / الوسائل ج 1 ص 427 ح 1117 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 43 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 229 ح 2014 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 142 ح 93 / الوسائل ج 2 ص 246 ح 2065 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 141 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 229 ح 2014 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 132 ح 55 / الوسائل ج 1 ص 121 ح 542 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83 | السيد محمد صادق الروحاني