تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
وفيه : ان المرسل ضعيف ، والصحيحين واردان في مقام بيان كفاية المطر عن الماء ، ولذا ترى انه قيد السائل سؤاله عنه بالقدرة على ما سواه في أحدهما وعدم القدرة عليه في الاخر ، فلا اطلاق لهما من هذه الجهة كي يتمسك به لعدم الاعتبار ، مع أنه على تقدير كونهما في مقام البيان من هذه الجهة أيضا لاظهرية نصوص الترتيب ، تقدم تلك النصوص عليهما . فتحصل : ان الأقوى عدم سقوط الترتيب في المطر وما أشبهه . السابع : بناء على أن المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يجوز رفع الحدث به إذا كان الماء أقل من الكر ، هل يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن أم لا ؟ وعلى الأول فهل يجوز الاغتسال منه بعد ذلك أيضا أم لا ؟ وجوه : قد استدل للأول : بان العمدة في وجه المنع خبر ابن سنان : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه وأشباهه « 1 » . وهو يختص بالاغتسال بالصب على المحل ولا يشمل ما لو كان بالارتماس . وفيه : انه لعدم التزام الأصحاب بذلك يتعين حمل ( الباء ) على إرادة الاستعانة منها . واستدل للأخير : بان الارتماس بما انه تدريجي الحصول ، فبعد غسل جزء من البدن يصدق عليه هذا العنوان ، فلا يجوز غسل العضو الثاني به .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 321 ح 13 / الوسائل ج 1 ص 215 ح 551 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75 | السيد محمد صادق الروحاني