شرح
فتحصل : ان الأقوى عدم اعتبار طهارة كل عضو حين غسله ، وان كانت رعايتها أولى وأحوط ، وأولى منها طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل .
الغسل تحت المطر والميزاب
السادس : لا خلاف ولا اشكال في جواز الغسل تحت المطر والميزاب ترتيبا ، انما الكلام في جوازه ارتماسا ، بمعنى الحاق الجلوس تحت المطر والميزاب بالارتماس في سقوط الترتيب ، فعن المصنف ( رح ) في التذكرة « 1 » : القول بذلك ، وعن الشيخ في المبسوط « 2 » : الالتزام به في المطر ، وعن المشهور : العدم . واستدل للقول الأول بما استدل به للقول الثاني الذي سيمر عليك بضميمة الغاء خصوصية المطر عرفا ، ولذا حكي عن بعضهم الحاق الصب بالاناء بهما . وفيه : مضافا إلى ما ستعرف من عدم تماميته ، انه لعدم احراز المناط لا وجه لإلغاء الخصوصية . وبالأصل .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 232 ، قوله : الثالث : لو وقف تحت الغيث حتى بلَّ جسده طهر مع الجريان وإن لم يرتب ، خلافا لبعض علمائنا .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 29 ، قوله : وإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه . .