تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
وفيه : انه مع وجود الدليل على اعتبار الترتيب لا مجال له ، نعم بناء على عدم دليل لفظي على اعتبار الترتيب وانحصار المدرك بالاجماع تتم هذه الدعوى ، فان المتيقن منه غير المقام ، فيرجع فيه إلى ما يقتضيه الأصل وهو عدم الاعتبار بناء على عدم كون المورد من قبيل الشك في المحصل ، أو أنه يكون الشك في المحصل الذي بيانه وظيفة الشارع مجرى للبراءة ، ولكن عرفت في محله انه يدل على اعتبار الترتيب جملة من النصوص ، وبذلك يظهر ضعف الاستدلال لهذا القول : باطلاق مثل : ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك لتعين تقييده بما دلَّ على اعتبار الترتيب . واستدل للقول الثاني بجملة من النصوص : كصحيح ابن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال ( ع ) : ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك « 1 » . وفي صحيحه الآخر : عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم ؟ فقال ( ع ) : ان غسله أجزأه وإلا تيمم « 2 » . ومرسل محمد بن أبي حمزة عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل اصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزيه من الغسل ؟ قال ( ع ) : نعم « 3 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 20 ح 27 / الوسائل ج 2 ص 231 ح 2022 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 232 ح 2023 / مسائل علي بن جعفر * ص 183 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 44 ح 7 / الوسائل ج 2 ص 232 ح 2026 .