شرح
وعنه في جامع المقاصد « 1 » : انه أهون من أن يتصدى لرده لأنه لا يعلم قولا
لاحد من معتبري الأصحاب ، ولا يتوهم ، دلالة شيء من أصول المذهب عليه ، وفي الجواهر « 2 » : ينبغي القطع بفساده من وجوه كثيرة .
فتحصل : ان الأقوى هو ما اختاره المشهور .
فروع :
الأول : المشهور بين الأصحاب جواز غسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، وما عن عبارة جمع من القدماء من الاشتمال على الامر بالصب فإنما هو لتبعية النصوص ، وعن المستند « 3 » : اعتبار الصب في الترتيبي ، واستدل له بالنصوص البيانية المشتملة على الامر بالصب ونحوه . وفيه : ان الظاهر منها إرادة الغسل منه ، ويشهد به قوله ( ع ) في صحيح ابن مسلم بعد ما امر بالصب : فما جرى عليه الماء فقد طهر « 4 » . وقوله ( ع ) في صحيح زرارة : ما جرى عليه الماء فقد أجزأه « 5 » . فإنهما يكونان قرينة لإرادة الغسل من الصب ، ونحوهما غيرهماهامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 1 ص 262 - 263 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 3 ص 97 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 2 ص 329 - 330 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 43 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 229 ح 2013 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 43 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 229 ح 2014 .