تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
ويسقط الترتيب مع الارتماس

الترتيب يسقط بالارتماس

( ويسقط الترتيب مع الارتماس ) مرة واحدة بلا مخالف ، وفي الجواهر « 1 » : للاجماع المحصل والمنقول . والنصوص به مستفيضة ، ففي صحيح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وان لم يدلك جسده « 2 » . وفي حسن الحلبي عنه ( ع ) : إذا ارتمس الرجل الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله « 3 » . ونحوهما غيرهما . وبما ان ما دلَّ على اعتبار الترتيب انما يدل على اعتباره في الغسل الترتيبي ، فلا موجب رفع اليد عن ظاهر هذه النصوص . ثم إن المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم : ان المراد من الارتماس غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية ، وفي الحدائق « 4 » : ان المراد به غمس البدن في الماء ولو في آنات متعددة بحيث لا تصدق
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 3 ص 93 ، سقوط الترتيب في الغسل الارتماسي . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 148 ح 113 وص 370 ح 24 / الوسائل ج 2 ص 230 ح 2017 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 43 ح 5 / التهذيب ج 1 ص 148 ح 114 / الوسائل ج 2 ص 232 ح 2024 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 77 - 78 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61 | السيد محمد صادق الروحاني