شرح
المسائل « 1 » : التشكيك في ذلك بدعوى ان خبر أبي بصير : ثم تصب الماء
على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء « 2 » ، يشعر بعدم دخول الوجه في الرأس فضلا عن دخول الرقبة ، مضافا إلى عدم ثبوت كون الرأس موضوعا لما يعمها .
وفيه : ان ثبوت عدم كونه موضوعا لما يعمها باللغة والنصوص لا ينافي لزوم غسلها مع غسله فضلا عن عدم الثبوت ، وعليه فلا صارف عن ظهور صحيح زرارة : ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الأيسر مرتين « 3 » .
وموثق سماعة : ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملءكفه ثم يضرب بكف من ماء على صدره « 4 » في ذلك .
واما الأعضاء المستقلة في الوجود الواقعة في الحدود المشتركة كالعورة ، فالظاهر من النصوص الدالة على تنصيف البدن - بضميمة ما دلَّ على لزوم غسل تمامه - لزوم غسل نصفها الأيمن مع الأيمن ونصفها الأيسر مع الأيسر .
ودعوى انه لاحتمال أن تكون هي أعضاء مستقلة وكونها من الأيمن
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 1 ص 298 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 131 ح 53 / الوسائل ج 2 ص 225 ح 2000 وص 231 ح 2021 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 43 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 229 ح 2014 وص 235 ح 2033 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 132 ح 55 / الوسائل ج 2 ص 212 ح 542 وص 231 ح 2020 .