شرح
معه الدفعة ، وعن كاشف الغطاء « 1 » : احتماله ، وفي الجواهر « 2 » : انه تغطية البدن بالماء ، فاوله أول التغطية ، وآخره آخر جزء الغسل في تلك التغطية ، وعن بعض : انه استيلاء الماء على البدن في آن واحد حقيقة .
واستدل للأول : بان الارتماس قيد بالوحدة في النصوص ، وذكر في مقابل الترتيب ، وعلى ذلك فالمراد من الارتماسة الواحدة ارتماس جميع البدن في الماء من غير أن يجزء على أعضاء الغسل ، وبما ان الوحدة الحقيقية لا تعقل فيتعين الحمل على العرفية .
وأورد عليه : بان لازم ذلك عدم تحقق الغسل الارتماسي ممن كان تمام بدنه تحت الماء ، وممن كان بعضه في الماء من دون ان يخرج منه ، مع أن المشهور بين الأصحاب تحققه في الفرضين ، فيكشف ذلك عن عدم تمامية الضابط المذكور .
وفيه : ان المشهور وان كان تحققه في الموردين ، إلا أنه لا بمجرد قصده في ظرف استيلاء الماء على البدن ، بل يعتبر عندهم في هذين الموردين تحريك البدن بنحو يصدق الارتماس . ومن اكتفى منهم باستيلاء الماء على البدن استدل له بان المستفاد من الأدلة تحققه بايجاد الارتماس ،
هامش
( 1 ) كشف الغطاء ص 120 ط . ق قوله : الارتماس ويتحقق بغمس البدن في الكثير أو القليل أو شبه الغمس بالوقوف تحت الميزاب أو المطر على وجه يشتمل الماء على مجموع ظاهر البدن آنا ما ، به يتحقق الغسل دون ما قبله من المقدمات وما بعده من الزيادات .
( 2 ) جواهر الكلام ج 3 ص 96 .