شرح
وفي الحدائق « 1 » : تقويته ، وعن البهائي ( قدس ) « 2 » : الميل إليه .
ويشهد للأول : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة « 3 » . ونحوه خبر غياث « 4 » ، فإنه لا يصل الماء عادة إلى الشعر بتمامه مع احكام ابرامه .
وبذلك يظهر صحة الاستدلال له بحسن الكاهلي المتقدم .
واستدل للقول الثاني : بالأصل ، فإن الشك في دخل شيء في الغسل من قبيل الشك في المحصل ، والمرجع فيه هو قاعدة الاشتغال .
وبصحيح حجر المتقدم : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار . والنبوي : بلوا الشعر وانقوا البشرة « 5 » .
وحسن جميل عن الإمام الصادق ( ع ) : عن ما تضع النساء في الشعر والقرون يبالغن في الغسل « 6 » . ونحوه صحيح ابن مسلم « 7 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 89 - 90 .
( 2 ) الحبل المتين ص 43 ، قوله : والحق انه ان تحقق الاجماع على عدم وجوب غسل الشعر فذاك والا فاثبات هذا الحكم بمجرد ذلك لا يخلو من اشكال والله أعلم .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 45 ح 16 / التهذيب ج 1 ص 147 ح 107 / الوسائل ج 2 ص 255 ح 2095 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 162 ح 38 / الوسائل ج 2 ص 255 ح 2094 .
( 5 ) سنن الترمذي ج 1 ص 71 ح 106 / المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج 1 ص 262 ح 1002 / كنز العمال ج 9 ص 553 ح 27379 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 45 ح 17 / الوسائل ج 2 ص 255 ح 2093 .
( 7 ) التهذيب ج 1 ص 147 ح 110 / الوسائل ج 2 ص 255 ح 2092 .