تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
وخبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : انما عليك ان تغسل ما ظهر « 1 » . هذا مضافا إلى ما تضمن الاجتزاء بالارتماس . الثالث : إذا شك في كون شيء من الظاهر أو الباطن كأوائل الانف ونحوها ، فقد اختار جملة من الأعاظم وجوب غسله . وقد استدل له في العروة « 2 » : بان التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ، وفي غيرها استدل له « 3 » : بان المأمور به هو الطهارة التي هي الأثر الحاصل من الغسل ، فيرجع الشك في المقام إلى الشك في المحصل الذي هو مجرى قاعدة الاشتغال . ولكن يرد على الأول : ان التكليف المعلوم بالاجمال إذا كان مرددا بين الأقل والأكثر ينحل بالعلم بوجوب الأقل والشك في وجوب الأكثر ، فتجري فيه البراءة . وعلى الثاني : ان الشك في المحصَّل الذي يكون بيانه وظيفة المولى يكون مجرى قاعدة البراءة ، مع أنك عرفت آنفا ان الشك في المقام ليس من قبيل الشك في المحصَّل ، لأن الطهارة من العناوين المنطبقة على الغسل لا الأثر الحاصل منه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 78 ح 51 / الوسائل ج 1 ص 431 ح 1129 وج 3 ص 438 ح 4100 . ( 2 ) العروة الوثقى ج 1 ص 129 - 130 مسألة 668 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى ج 3 ص 98 .