تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح

وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به

[ الثالث ] وجوب التخليل

( و ) الثالث : ( تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ) بلا خلاف ، بل في الجواهر « 1 » : دعوى الاجماع عليه فلا يجتزي بغسل الشعر سواء كان كثيفا أم خفيفا . ويشهد له النصوص المتقدمة الدالة على وجوب غسل الجسد والرأس كليهما ، فإن المتبادر من الامر بغسلهما غسل البشرة لا ما أحاط بها من الشعر . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : إذا مس جلدك الماء فحسبك « 2 » . وحسن الكاهلي : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ان النساء اليوم احدثن مشطا تعمد إحداهن إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطة تصنعه مع الشعر ثم تحشوه بالرياحين ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسلة ثم تجعلها في رأسها ثم تصيبها الجنابة ؟ فقال ( ع ) : كان النساء الأول انما يتمشطن المقاديم فإذا أصابهن الغسل بقذر ، مُرها ان تُروي رأسها من الماء تعصره حتى يروى ، فإذا روى فلا بأس عليها « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 3 ص 80 - 81 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 22 ح 7 / الوسائل ج 1 ص 485 ح 1284 . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 256 ح 2096 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48 | السيد محمد صادق الروحاني