تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
القول ، إذ الامر بالمبالغة يمكن ان يكون لإيصال الماء إلى البشرة . وأما موثق عمار : فمن جهة فرض عدم نقض الشعر فيه والتعبير ( بمثل ) يكون ظاهرا في خلاف هذا القول . واما التبعية فهي انما تكون خارجا ، وثبوتها كذلك لا يقتضي التبعية في الدلالة . فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى عدم وجوب غسل الشعر . الثاني : المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة عدم وجوب غسل البواطن وفي الحدائق « 1 » نفي الخلاف فيه . وتشهد له جملة من النصوص : كمرسل الواسطي عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الجنب يتمضمض ؟ قال ( ع ) : لا انما يجنب الظاهر « 2 » . وعن الصدوق روايته في العلل مع زيادة ولا يجنب الباطن والفم من الباطن « 3 » . ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق ( ع ) : ان شئت ان تمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن « 4 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 91 ، قوله : ويجب عليه ايصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون الباطن منه بلا خلاف . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 131 ح 51 / الوسائل ج 2 ص 226 ح 2004 . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 226 ح 2005 / علل الشرائع ج 1 ص 287 ح 1 . ( 4 ) الوسائل ج 2 ص 226 ح 2006 / علل الشرائع ج 1 ص 287 ح 2 .