تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
قلت للرضا ( ع ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من اثر الخلوق والطيب وغيره ، قال ( ع ) : لا بأس به « 1 » . وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آباه ( ع ) : كن نساء النبي ( ص ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أن النبي ( ص ) أمرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن « 2 » . وحسن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الخاتم إذا اغتسل ، قال : حوله من مكانه ، وقال في الوضوء : تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة « 3 » . وفي الجميع نظر : اما الصحيح : فلأنه من الجائز ان يكون المراد بما بقي ، الأثر الذي لا يمنع وصول الماء أو يشك فيه . واما الخبر : فلأظهريته في هذا الاحتمال . واما الحسن فلأنه انما يدل على عدم إعادة الصلاة لا صحة الغسل ، مع احتمال ان يكون المراد منه الخاتم الذي لا يمنع وصول الماء ، ويكون الامر بالتحويل والإدارة استحبابيا هذا كله مضافا إلى مخالفة هذا القول للاجماع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 239 ح 2040 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 369 ح 16 / الوسائل ج 2 ص 239 ح 2041 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 45 ح 14 / الوسائل ج 1 ص 468 ح 1241 .