تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
والشيخ « 1 » والشهيد « 2 » وغيرهم : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له نصوص كثيرة كصحيح زرارة : ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك « 3 » . وصحيح البزنطي : ثم افض على رأسك وساير جسدك « 4 » . وصحيح حجر بن زائدة عن أبي عبد الله ( ع ) : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار « 5 » . وموثق سماعة : ثم يفيض الماء على جسده كله « 6 » . وما دلَّ على وجوب غسل ما تركه من بعض جسده ، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ، وظاهرها لزوم غسل جميع الأجزاء وعدم بقاء شيء يسير من الجسد بلا غسل . وعن المحقق الخونساري « 7 » : عدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن اما مطلقا أو مع النسيان ، واستدل له بصحيح إبراهيم :
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 29 ، قوله : ويغسل جميع جسده / ومثله في الاقتصاد ص 244 / والرسائل العشر ص 161 ، حيث اعتبر وجوب استيعاب الجسد دون دعوى الاجماع . ( 2 ) البيان ص 14 ط . ق حيث جعل تخليل الماء إلى البشرة واجب / الدروس ج 1 ص 96 فإنه ارسل الامر ارسال المسلمات دون دعوى الاجماع . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 148 ح 113 وص 370 ح 24 / الوسائل ج 2 ص 230 ح 2017 . ( 4 ) الوسائل ج 2 ص 233 ح 2028 / قرب الإسناد ص 162 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 135 ص 64 / الوسائل ج 2 ص 175 ح 1856 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 132 ح 55 / الوسائل ج 1 ص 212 ح 542 وج 2 ص 231 ح 2020 . ( 7 ) مشارق الشموس ج 1 ص 170 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46 | السيد محمد صادق الروحاني