شرح
فقال : شهادة ان لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله ( ص ) والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والغسل من الجنابة وحج البيت والإقرار بما جاء من عند الله والائتمام بأئمة الحق من آل محمد ( ص ) « 1 » .
وبصحيح البصري عنه ( ع ) : عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟
قال ( ع ) : ان الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل « 2 » .
وفي الجميع نظر : اما الآية الشريفة : فلأن الامر به فيها بقرينة السياق والعلم بشرطيته للصلاة ظاهر في إرادة الارشاد إلى الوجوب الشرطي كالأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة .
واما قولهم المتضمن لوجوبه عند تحقق سببه ، فهو وارد في مقام بيان السببية لا في مقام بيان الوجوب كي يتمسك باطلاقه لإثبات كونه واجبا نفسيا .
وما دلَّ على وجوبه قبل الفجر لا يدل على وجوبه النفسي لعدم منافاته مع الوجوب الغيري ، اما للالتزام بالواجب المعلق ، أو لتمامية مصلحة الواجب قبل الغسل ، وان لم يمكن التكليف به لعدم القدرة عليه أو لغيرهما من الوجوه المذكورة في الأصول .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 28 ح 38 / المحاسن ج 1 ص 288 ح 433 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 372 ح 30 / الوسائل ج 2 ص 228 ح 2010 .