تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح

تنبيهان :

الأول : هل يعتبر تقديم الوضوء على الغسل ، أم يخيَّر بين إيجاده قبله أو بعده وإن كان التقديم أفضل ؟ وجهان بل قولان : المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا هو الثاني ، كذا في الجواهر « 1 » والحدائق « 2 » وعن الحلي « 3 » : نفي الخلاف في عدم الشرطية . وعن الشيخ « 4 » في بعض كتبه والمفيد « 5 » وأبي الصلاح « 6 » وابني بابويه « 7 » وغيرهم : الأوَّل ، وعن الذكرى « 8 » : إن إيجاب التقديم أشهر ، ويساعده ما في محكي الأمالي المتقدم « 9 » . ويشهد للأول : مرسل ابن أبي عمير « 10 » المتقدم المعتضد بالنصوص الكثيرة « 11 » المتضمنة أن الوضوء بعد الغسل بدعة ، وخبر ابن يقطين
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 3 ص 245 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 127 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 112 . ( 4 ) كالنهاية ص 23 . ونسبه الشهيد الأول في الذكرى إلى الشيخ في كتابه الجمل . ( 5 ) المقنعة ص 53 . ( 6 ) الكافي لأبو الصلاح الحلبي ص 135 . ( 7 ) الهداية ص 91 . وفقه الرضا * لعلي بن بابويه ص 82 . ( 8 ) الذكرى 26 . ( 9 ) تقدمت حكايته في ص من أن الوضوء مع الغسل من دين الإمامية . ( 10 ) الكافي ج 3 ص 45 ح 13 / الوسائل ج 2 ص 248 ب 35 من أبواب الجنابة ح 2072 . ( 11 ) الكافي ج 3 ص 45 ح 12 / الوسائل ج 2 ص 248 ب 35 من أبواب الجنابة ح 2072 .