شرح
فقال ( ع ) : أفض على كفك - إلي أن قال - قلت : إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل ! فضحك فقال : أي وضوء أنقى من الغسل
وأبلغ « 1 » .
فان المراد من الغسل في مثل المقام ماهيته دون خصوص غسل الجنابة .
قلت : أما مرفوع محمد فلضعف سنده يطرح ولا يعتمد عليه .
وأما الصحيح فهو مختص بغسل الجنابة كما هو واضح ، وحمل الألف واللام على الجنس خلاف الظاهر .
ومنها : ما عن المحقق في المعتبر « 2 » من تقييده هذه النصوص بالنصوص الاوَل لإختصاصها بغير غسل الجنابة .
وفيه : إن بعض هذه النصوص صريح في غيره . لاحظ موثق عمار المتقدم « 3 » .
ومنها : ما عن الشيخ في التهذيب « 4 » : من حملها على ما إذا اجتمع معها غسل الجنابة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 139 ح 83 / الوسائل ج 2 ص 247 ب 34 من أبواب الجنابة ح 2069 .
( 2 ) المعتبر ج 1 ص 196 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 141 ح 89 / الوسائل ج 2 ص 244 ب 33 من أبواب الجنابة ح 2057 .
( 4 ) الحديث السابق .