تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
فقال ( ع ) : أفض على كفك - إلي أن قال - قلت : إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل ! فضحك فقال : أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ « 1 » . فان المراد من الغسل في مثل المقام ماهيته دون خصوص غسل الجنابة . قلت : أما مرفوع محمد فلضعف سنده يطرح ولا يعتمد عليه . وأما الصحيح فهو مختص بغسل الجنابة كما هو واضح ، وحمل الألف واللام على الجنس خلاف الظاهر . ومنها : ما عن المحقق في المعتبر « 2 » من تقييده هذه النصوص بالنصوص الاوَل لإختصاصها بغير غسل الجنابة . وفيه : إن بعض هذه النصوص صريح في غيره . لاحظ موثق عمار المتقدم « 3 » . ومنها : ما عن الشيخ في التهذيب « 4 » : من حملها على ما إذا اجتمع معها غسل الجنابة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 139 ح 83 / الوسائل ج 2 ص 247 ب 34 من أبواب الجنابة ح 2069 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 196 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 141 ح 89 / الوسائل ج 2 ص 244 ب 33 من أبواب الجنابة ح 2057 . ( 4 ) الحديث السابق .