تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
منها : ما عن جملة من المحققين : وهو أن إعراض الأصحاب عنها مع كثرتها وتظافرها يوهنها ويكشف عن خلل فيها ، إما من حيث الصدور ، أو جهة الصدور ، أو من حيث الدلالة فيسقطها عن درجة الاعتبار . وفيه : إن بعض عبارات القوم لا يأبى عن الحمل على مجرد المشروعية . لاحظ ما تقدم عن الأمالي « 1 » فإذاً الإعراض الموهن غير ثابت ، فلا وجه لرفع اليد عنها لا سيما بعد اعتضادها بما عرفت . ومنها : ما عن الشهيد في الذكرى « 2 » : وهو إن النصوص الاوَل لأشهريتها تقدم على النصوص الأخيرة لكونها أول المرجحات . وفيه : إن الرجوع إلى المرجحات إنما هو بعد عدم إمكان الجمع العرفي ، وحيث إنه يمكن في المقام ، فلا مورد للرجوع إليها . فإن قلت : إن بعض النصوص الدالة على نفي الوجوب كالصريح في نفي المشروعية ، فكيف يمكن الجمع ؟ لاحظ مرفوع محمد بن أحمد بن يحيى « 3 » مرسلًا : الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة . وصحيح حكم عن الإمام الصادق ( ع ) : سألته عن غسل الجنابة
هامش
( 1 ) من أن الوضوء مع الغسل من دين الإمامية . ( 2 ) الذكرى ص 25 . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 245 ب 33 من أبواب الجنابة ح 2059 .