تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ومس المصحف وحمله والخضاب والوطء قبل الغسل و
شرح
الاستمتاع منها ما بين السرة والركبة يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها السكوني « 1 » وغيرهما من النصوص . ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين سبع آيات وأقل منها ، واختصاص الكراهة في الجنب بالسبع لبعض النصوص لا يلازم اختصاصها بها في الحائض . ( و ) منها : ( مس المصحف ) عدا الكتابة منه لما تقدم في الجنابة . ( و ) منها : ( حمله ) لما مر ، أما مس الكتابة فالظاهر حرمته لما تقدم في ذلك المبحث فراجع . ( و ) منها : ( الخضاب ) لما عرفت في الجنب . ( و ) منها : ( الوطء قبل الغسل ) . ( و ) منها : ( الاستمتاع منها ما بين السرة والركبة ) وقد تقدم الكلام فيهما مفصلًا عند التعرض لحرمة الوطء فراجع . ( و ) السادس عشر : ( يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة والجلوس في مصلاها ) أي محل طاهر ( ذاكرة بقدر صلاتها ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 ص 246 ب 47 من أبواب قراءة القرآن ح 7854 . نقلًا عن الخصال .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 465 | السيد محمد صادق الروحاني