تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
يكره لها قراءة ما عدا العزائم
شرح
مضافاً إلى ظهور الاتفاق على عدم اعتبار الوضوء لو كان على المكلف أغسال متعددة ونوى الجنابة ، وليس ذلك من جهة ما دل على إغناء غسل الجنابة عن الوضوء ، فإنه لا يدل على إغنائه عنه في جميع ما يعتبر فيه الوضوء حتى الأغسال . فالإنصاف أن النفس تطمئن بعد ملاحظة ما ذكرناه وغيره من القرائن الداخلية والخارجية بعدم اعتباره في صحة الغسل أو كماله . فلاحظ وتدبر . فما هو ظاهر المدارك « 1 » وعن الذكرى « 2 » من الترديد في ذلك في غير محله ، وأن ما في الجواهر « 3 » وعن جامع المقاصد « 4 » من نفي الإشكال في عدم الشرطية هو الصحيح .

ما يكره للحائض ويستحب لها

( و ) الخامس عشر : ( يكره لها ) أمور : منها ( قراءة ما عدا العزائم ) من القرآن لخبر الدعائم « 5 » : لا تقرأ الحائض قرآناً . وعدها من السبعة الذين لا يقرؤن القرآن في خبر
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 362 . ( 2 ) يظهر من الذكرى ص 26 حيث ذكر القولين في المسألة من دون ترجيح . ( 3 ) جواهر الكلام ج 3 ص 246 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 327 . ( 5 ) مستدرك الوسائل ج 2 ص 18 ب 19 من أبواب الحيض ح 1286 / دعائم الإسلام ج 1 ص 128 .