شرح
ومكاتبة عبد الرحمن الهمداني « 1 » إلى أبي الحسن ( ع ) : سألته عن
الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب ( ع ) : لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة وغيره .
هذا مع اعتضادها بالأخبار الكثيرة الواردة في أبواب الدماء الثلاثة الآمرة بالغسل والصلاة عقيبه « 2 » مع ورودها في مقام الحاجة ، فلو كان الوضوء واجباً لأمر به .
ويعضدها أيضاً ما ورد في التيمم « 3 » حيث لم يتعرض فيه للتعدد .
وما دل على اتحاد غسل الحيض وغسل الجنابة « 4 » .
وما دل من نصوص التداخل على إجزاء بعض الأغسال عن بعض « 5 » بلا إشارة إلى الوضوء فيها .
والجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي الالتزام بإرادة مجرد ثبوت المشروعية من الأخبار الاوَل .
ثم إن القائلين بالوجوب - مع عدم ذكر أغلبهم جميع النصوص الدالة على عدم الوجوب - أجابوا عن هذه النصوص بأجوبة :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 141 ح 88 / الوسائل ج 2 ص 244 ب 33 من أبواب الجنابة ح 2056 .
( 2 ) وهي روايات كثيرة في الوسائل ج 2 ب 2 - 4 - 7 - 17 - 41 - ح 2335 وأبواب أخرى .
( 3 ) الوسائل ج 2 ص 312 ب 21 من أبواب الحيض . الأحاديث .
( 4 ) الوسائل ج 2 ص 315 ب 23 من أبواب الحيض . الأحاديث .
( 5 ) الوسائل ج 2 ص 261 ب 43 من أبواب الجنابة . الأحاديث ، من قبيل ح 2107 .