تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
واستدل للأول : بعموم قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْالآية « 1 » فإنه شامل لمن اغتسل وغيره ، خرج منه الجنب بالنص والإجماع وبقي ما عداه . وبالعمومات الدالة على سببية البول والغائط وغيرهما من النواقض التي يمتنع تخلفها عن الحائض عادة لوجوب الوضوء . وباستصحاب بقاء الحدث . وبقاعدة الشغل . وبمرسل بن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة « 2 » . ولا يضر إرساله بعد كون المرسِل من أصحاب الإجماع ولا يروى إلا عن ثقة . وصحيح حماد بن عثمان عن الإمام الصادق ( ع ) : في كل غسل وضوء إلا الجنابة « 3 » . وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ( ع ) : إذا أردت أن تغتسل
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 6 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 45 ح 13 / الوسائل ج 2 ص 248 ب 35 من أبواب الجنابة ح 2072 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 143 ح 94 / الوسائل ج 2 ص 248 ب 35 من أبواب الجنابة ح 2073 .