شرح
واستدل للأول :
بعموم قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْالآية « 1 » فإنه شامل لمن اغتسل وغيره ، خرج منه الجنب بالنص والإجماع وبقي ما عداه .
وبالعمومات الدالة على سببية البول والغائط وغيرهما من النواقض التي يمتنع تخلفها عن الحائض عادة لوجوب الوضوء .
وباستصحاب بقاء الحدث .
وبقاعدة الشغل .
وبمرسل بن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة « 2 » .
ولا يضر إرساله بعد كون المرسِل من أصحاب الإجماع ولا يروى إلا عن ثقة .
وصحيح حماد بن عثمان عن الإمام الصادق ( ع ) : في كل غسل وضوء إلا الجنابة « 3 » .
وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ( ع ) : إذا أردت أن تغتسل
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 6 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 45 ح 13 / الوسائل ج 2 ص 248 ب 35 من أبواب الجنابة ح 2072 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 143 ح 94 / الوسائل ج 2 ص 248 ب 35 من أبواب الجنابة ح 2073 .