تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
وبجملة من النصوص كموثق الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : غسل الجنابة والحيض واحد « 1 » . ونحوه غيره « 2 » . هذا كله مما لا كلام فيه ، إنما الكلام في أنه هل يكون أثره مثل أثر غسل الجنابة ، وأنه يستباح بمجرده الصلاة ونحوها ، أم لا بد من الوضوء ؟ وجهان بل قولان : الأشهر - بل المشهور - هو الثاني ، وعن أمالي الصدوق « 3 » : من دين الإمامية الإقرار بأن في كل غسل وضوء في أوله . وفي الحدائق « 4 » والمدارك « 5 » والوسائل « 6 » وعن ابن الجنيد « 7 » والسيد والأردبيلي « 8 » وصاحبي الذخيرة « 9 » والمفاتيح « 10 » : كفاية كل غسل عن الوضوء .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 162 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 315 ب 23 من أبواب الحيض ح 2229 . ( 2 ) انظر أحاديث المصدر المتقدم . ( 3 ) نسب ذلك اليه في الفقيه والهداية ، واما في الأمالي ص 745 [ وفي طبعة المكتبة الاسلامية للكتاب ص 647 ] في معرض حديثه عن الأغسال ، المجلس الثالث والتسعون قال : وكل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة ، لأنه فريضة . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 120 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 361 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 223 . حيث جعله عنواناً لباب فيه عشرة أحاديث ، كما نص عليه في حاشية الباب 35 من أبواب الحيض ج 2 ص 248 . ( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف ج 1 ص 340 ( 8 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 128 وما بعدها . ( 9 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 49 . ( 10 ) حكاه عن المفاتيح السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 1 ص 172 ، وفي الهامش مفاتيح الشرائع ج 1 ص 55 - 56 ، كتاب الطهارة ، بحث تداخل الأسباب .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453 | السيد محمد صادق الروحاني