شرح
وبجملة من النصوص كموثق الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : غسل
الجنابة والحيض واحد « 1 » . ونحوه غيره « 2 » .
هذا كله مما لا كلام فيه ، إنما الكلام في أنه هل يكون أثره مثل أثر غسل الجنابة ، وأنه يستباح بمجرده الصلاة ونحوها ، أم لا بد من الوضوء ؟ وجهان بل قولان :
الأشهر - بل المشهور - هو الثاني ، وعن أمالي الصدوق « 3 » : من دين الإمامية الإقرار بأن في كل غسل وضوء في أوله . وفي الحدائق « 4 » والمدارك « 5 » والوسائل « 6 » وعن ابن الجنيد « 7 » والسيد والأردبيلي « 8 » وصاحبي الذخيرة « 9 » والمفاتيح « 10 » : كفاية كل غسل عن الوضوء .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 162 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 315 ب 23 من أبواب الحيض ح 2229 .
( 2 ) انظر أحاديث المصدر المتقدم .
( 3 ) نسب ذلك اليه في الفقيه والهداية ، واما في الأمالي ص 745 [ وفي طبعة المكتبة الاسلامية للكتاب ص 647 ] في معرض حديثه عن الأغسال ، المجلس الثالث والتسعون قال : وكل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة ، لأنه فريضة .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 120 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 361 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 223 . حيث جعله عنواناً لباب فيه عشرة أحاديث ، كما نص عليه في حاشية الباب 35 من أبواب الحيض ج 2 ص 248 .
( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف ج 1 ص 340
( 8 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 128 وما بعدها .
( 9 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 49 .
( 10 ) حكاه عن المفاتيح السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 1 ص 172 ، وفي الهامش مفاتيح الشرائع ج 1 ص 55 - 56 ، كتاب الطهارة ، بحث تداخل الأسباب .