تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ويجب قضاء الصوم
شرح
پمن استناد عدم التمكن من الطهارة المائية إلى غير الحيض فينتقل فرضها إلى التيمم ، وحيث وجب عليها الأداء وتركت فيجب عليها القضاء ، ومن عدم مشروعية البدل الاضطراري في مقام لا يكون المبدل منه الاختياري مشروعاً لولا العذر . والثاني أقوى ، فلا تكون وظيفتها التيمم في الفرض ، فلا فوت ، فلا يجب عليها القضاء . فتدبر .

وجوب قضاء الصوم على الحائض

( و ) الثالث عشر : ( يجب ) عليها ( قضاء الصوم ) الواجب سواء كان الفائت من صوم شهر رمضان أو غيره من الصيام . أما الأول : فعن المعتبر « 1 » والسرائر « 2 » : أنه مذهب فقهاء الإسلام . والنصوص الدالة عليه كثيرة : كمصحح زرارة « 3 » قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام ، قال ( ع ) : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان . وحسني الفضل بن شاذان « 4 » والحسن بن راشد « 5 » المتقدمين في
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 227 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 145 ، قوله : ويجب عليها قضاء الصوم بالإجماع أيضا . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 104 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 347 ب 41 من أبواب الحيض ح 2328 . ( 4 ) الوسائل ج 2 ب 41 من أبواب الحيض ح 2334 . نقلًا عن العيون . ( 5 ) الوسائل ج 2 ب 41 من أبواب الحيض ح 2329 .