شرح
الصادق ( ع ) : فقامت في تهيئة ذلك .
ولأنه لا يصدق التفريط والتواني اللذان علق عليهما القضاء في المصحح وموثق الحلبي « 1 » مع الاشتغال بتلك الشرائط .
وفيهما نظر : أما الأول : فلأن الظاهر منه بقرينة قوله في صدره : وهي قادرة على أن تغتسل في صلاة . إرادة الغسل لا غير .
وأما الثاني : فلأن التفريط في المصحح أريد به التفريط من حيث ترك الغسل كما هو الظاهر من تفريعه على قوله : وهي قادرة على أن تغتسل . كما أن المراد من التواني ذلك بقرينة قوله ( ع ) في ذيله : وإن كانت دائبة . . . الخ .
نعم إن لم تتمكن من الصلاة الاختيارية ، وتمكنت من الصلاة مع الطهارة الترابية أو غيرها من الأبدال الإضطرارية ، لا يجب عليها الأداء لعدم مشروعية البدل الاضطراري في ظرف عدم مشروعية المبدل منه الاختياري كما عرفت في الفرع السابق ، ولأ جله لا يجب القضاء لعدم صدق الفوت .
وأما خبر منصور بن حازم « 2 » عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت العصر .
هامش
( 1 ) أي مصحح عبيد بن زرارة وموثق الحلبي المتقدم تخريجهما ص 445 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 390 ح 24 / الوسائل ج 2 ص 363 ب 49 من أبواب الحيض ح 2371 .