شرح
لعموم ما دل على قضاء الفائت ، وللخبرين المتقدمين آنفا .
فما عن ظاهر السرائر « 1 » من عدم وجوب القضاء والأداء في الفرض ، حيث قال : إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع لفعل فرض الظهر والعصر معاً والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاؤهما ضعيف .
ولا فرق في هذين الموردين بين ما لو أدركت الصلاة أو ركعة منها مع الطهارة وغيرها من الشرائط التي يمكن تقديمها قبل الوقت ، وبين ما لم تدرك تلك الشرائط لما تقدم في الفرع السابق ، بل يمكن أن يقال : إنه لو توقفنا في وجوب تقديم المقدمات قبل الوقت لا مورد للتوقف في وجوبها قبل الطهر ؛ إذ الصلاة إنما تجب عليها بجميع مقدماتها بمجرد دخول الوقت لعدم كون الطهر من الحيض شرطاً للوجوب كالوقت ، فالحيض لا يوجب تفويت الصلاة الاختيارية .
وعن الدروس « 2 » والموجز « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والروض « 5 » وغيرها : العدم ، واستدل له : بما في مصحح عبيد بن زرارة « 6 » عن الإمام
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 276 .
( 2 ) الدروس ج 1 ص 101 .
( 3 ) الموجز ص 47 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 336 .
( 5 ) روض الجنان ص 82 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 103 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 361 ب 49 من أبواب الحيض ح 2366 .