تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
أما في الصورة الأولى : فتجب المبادرة لإستصحاب بقاء الوقت ولو تركتها ، فلو بانت السعة وجب عليها القضاء لصدق الفوت ، وإن بان العدم لم يجب ، وإن ترددت في ذلك بعد مضي الوقت أيضاً يجري استصحاب بقاء الوقت في ظرفه ، ويترتب عليه وجوب الأداء ، ووجوب القضاء بتبع وجوب الأداء . وأما في الصورة الثانية : كما لو علمت أن الوقت عشر دقائق وشكت في مقدار الصلاة وأنه تكفيها العشر دقائق أم لا ؟ فقد يقال : بعدم جريان الاستصحاب لعدم الشك في مقداره ، والشك في بقائه إلى آخر الصلاة ليس شكاً في الامتداد كي يجري فيه الاستصحاب ، فلا تجب المبادرة . وفيه : إنه يمكن أن يقال : إن أمد الوقت بنفسه مع قطع النظر عن ملاحظة حادث آخر وإن كان معلوماً ، إلا أنه مع ملاحظة الصلاة وبالقياس إليها يكون مشكوكاً فيه ، فلا مانع من استصحاب بقاء الوقت إلى آخر الصلاة . وتمام الكلام في محله ، فيجري الاستصحاب ، فلا فرق بين الصورتين في الحكم أداءً وقضاءً . الرابع : إذا كانت وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وكان الوقت لا يسع للصلاة مع الطهارة المائية ، وكانت لا تتمكن من تحصيل الطهارة قبل الوقت ، فهل يجب عليها الأداء والقضاء إذا تركتها أم لا ؟ وجهان :