شرح
الطهر قبل خروج الوقت
الثاني : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت من الوقت مقدار تمام الصلاة مع شرائطها فلا إشكال ولا خلاف في وجوب الأداء عليها ، وإن تركت وجب قضاؤها . وفي مصحح عبيد بن زرارة « 1 » عن أبي عبد الله ( ع ) : أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاوز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها . وفي موثق الحلبي « 2 » عنه ( ع ) : في المرأة تقوم وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة التي فاتتها ، قال ( ع ) : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي . وإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء أيضاً على المشهور ، بل عن غير واحد : دعوى الإجماع عليه لما يأتي في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث المواقيت من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، فإذا ثبتت مشروعيتها وتركت وجب قضاؤهاهامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 103 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 361 ب 49 من أبواب الحيض ح 2366 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 391 ح 30 / الوسائل ج 2 ص 364 ب 49 من أبواب الحيض ح 2373 .