تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شرح
وخبر الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر « 1 » . ونحوهما من النصوص التي استدل بها على القول بوجوب القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، فلا تدل عليه ؛ إذ الظاهر منها إرادة الأداء لا القضاء ، ووجوب الأداء إنما يكون فيما إذا وسع الوقت لذلك ، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق ، مع إنه لو سلمت دلالتها على وجوب القضاء فإنما مفادها أعم من ذلك ، بل تدل على لزوم القضاء لو طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، وحيث لا قائل بالوجوب في هذا الفرض فيتعين طرحها هذا ، مضافاً إلى حكومة ما دل على إناطة وجوب القضاء عليها بالتفريط عليها ، فاذاً الأظهر عدم وجوب القضاء في هذين الموردين .

لو شكت في سعة الوقت

الثالث : لو شكت في سعة الوقت وعدمها فهل تجب المبادرة أم لا ؟ وعلى فرض العدم فهل يجب القضاء أم لا ؟ وجوه وأقوال : أقول : تارة تشك في مقدار الوقت ، وأخرى في مقدار العمل .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 389 ح 26 / الوسائل ج 2 ص 363 ب 49 من أبواب الحيض ح 2372 .