تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
فقال ( ع ) : تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين « 1 » . من مؤيدات المختار بناء على أن مقدار الركعتين الإختياريتين يساوي مقدار الصلاة الإضطرارية . فالأظهر عدم وجوب القضاء مطلقاً ، وأما إطلاق خبر ابن الحجاج « 2 » فسيأتي الكلام فيه .

إذا لم تدرك شيئاً من الصلاة

وأما في الصورة الأخيرة ، وهي ما لو حاضت بعد دخول الوقت ولم تدرك شيئاً من الصلاة ، فعن النهاية « 3 » والوسيلة « 4 » : وجوب القضاء عليها ، ومال إليه بعض المتأخرين . واستدل له : بإطلاق حسن ابن الحجاج المتقدم « 5 » في أول هذا الفرع . وفيه : إن الظاهر من سؤاله بقرينة قوله : ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ أن المسؤول عنها هي الصلاة التي دخل وقتها وتمكنت من الإتيان بها ولم تأت بها . وعليه : فلا إطلاق له بنحو يشمل الفرض . وبعموم ما دل على قضاء الفوائت ، بدعوى إنه يكفي في صدق الفوت
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 394 ح 43 / الوسائل ج 2 ص 360 ب 48 من أبواب الحيض ح 2365 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 394 ح 44 / الوسائل ج 2 ص 360 ب 48 من أبواب الحيض ح 2364 . ( 3 ) النهاية ص 27 . ( 4 ) الوسيلة ص 59 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 394 ح 44 / الوسائل ج 2 ص 360 ب 48 من أبواب الحيض ح 2364 .