شرح
فقال ( ع ) : تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين « 1 » . من مؤيدات المختار بناء على أن مقدار الركعتين الإختياريتين يساوي مقدار الصلاة الإضطرارية . فالأظهر عدم وجوب القضاء مطلقاً ، وأما إطلاق خبر ابن الحجاج « 2 » فسيأتي الكلام فيه .
إذا لم تدرك شيئاً من الصلاة
وأما في الصورة الأخيرة ، وهي ما لو حاضت بعد دخول الوقت ولم تدرك شيئاً من الصلاة ، فعن النهاية « 3 » والوسيلة « 4 » : وجوب القضاء عليها ، ومال إليه بعض المتأخرين . واستدل له : بإطلاق حسن ابن الحجاج المتقدم « 5 » في أول هذا الفرع . وفيه : إن الظاهر من سؤاله بقرينة قوله : ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ أن المسؤول عنها هي الصلاة التي دخل وقتها وتمكنت من الإتيان بها ولم تأت بها . وعليه : فلا إطلاق له بنحو يشمل الفرض . وبعموم ما دل على قضاء الفوائت ، بدعوى إنه يكفي في صدق الفوتهامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 394 ح 43 / الوسائل ج 2 ص 360 ب 48 من أبواب الحيض ح 2365 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 394 ح 44 / الوسائل ج 2 ص 360 ب 48 من أبواب الحيض ح 2364 .
( 3 ) النهاية ص 27 .
( 4 ) الوسيلة ص 59 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 394 ح 44 / الوسائل ج 2 ص 360 ب 48 من أبواب الحيض ح 2364 .