تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
وكان مكلفاً بالصلاة مع الطهارة الترابية - الصلاة مع الطهارة المائية ، فإذا وجبت الصلاة على المكلف في ضمن فرد منها فإن أتى بها فهو ، وإلا فيجب قضاؤها على النحو المناسب لحاله حين القضاء . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من مبحث القضاء ، وستعرف تفصيل القول فيه في الجزء السادس من هذا الشرح . فتحصل : أن الأقوى هو القول الثالث . واستدل للثاني بخبر أبي الورد عن أبي جعفر ( ع ) : عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ، قال ( ع ) : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب « 1 » . وفيه : إنه ضعيف السند ، مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنه ، واشتماله على ما لا يمكن الالتزام به وهو قضاء الركعة وحدها ، مع أن حمله على خصوص ما لو اشتغلت بالصلاة في أول الوقت حمل على الفرد النادر . نعم لا بأس بجعله مع موثق سماعة : عن أبي عبد الله ( ع ) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم طمثت وهي جالسة ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 103 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 360 ب 48 من أبواب الحيض ح 2362 .