شرح
وأما حسن الحلبي : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل واقع امرأته وهي حائض ، فقال ( ع ) : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله تعالى
ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه ولا يعُد « 1 » .
فلعدم العامل به يطرح أو يحمل على ما حمله عليه في محكي كشف اللثام « 2 » من كون قوت السبعة قيمة الدينار .
وأما صحيحه « 3 » المتقدم فقد عرفت أنه محمول على صورة عدم التمكن . ومنه يظهر ضعف ما عن المقنع « 4 » من العمل به وجعل الدينار رواية .
ثم إن المتبادر من النصوص والفتاوي : أن لكل حيض أولًا ووسطاً وآخراً بالنسبة إلى أيامها ، فالأول لذات الثلاثة يوم واحد ، ولذات الأربعة يوم وثلث وهكذا ، فما عن المراسم « 5 » : من أن الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة وعليه فلا وسط ولا آخر لمن إعتادت ما دون الخمسة إلى السبعة ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 462 ح 13 / الوسائل ج 22 ص 391 ب 22 ح 28867 .
( 2 ) كشف اللثام ج 2 ص 111 إلا أن هذا الحمل نقله عن الشيخ + في ذيل الحديث
من التهذيب ج 1 ص 164 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 163 ح 41 / الوسائل ج 2 ص 328 ب 28 من أبواب الحيض ح 2271 .
( 4 ) المقنع ص 51 .
( 5 ) المراسم العلوية لسلار ص 42 .