تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
إذ الخطأ في خبر ليث أريد به الخطيئة لقوله ( وقد عصى ) ، والإجماعات مع معلومية المدرك ليست بحجة ، فضلًا عن أن تكون بمنزلة الأخبار الصحيحة ، وموافقة العامة إنما تكون إحدى المرجحات فيما لا يمكن الجمع العرفي بين المتعارضين . كما أن ما عن بعض من حمل نصوص النفي على نفي غير الكفارة يأباه صريح صحيح العيص فلاحظه ، فالصحيح ما ذكرناه ، وعليه فالأظهر هو الوجوب .

مقدار الكفارة

فروع : الأول : المشهور بين الأصحاب أن الكفارة دينار في أول الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت الموطوءة زوجة بل عن السيد « 1 » والشيخ « 2 » وابن زهرة « 3 » والمحقق « 4 » والمصنف ( رح ) « 5 » : دعوى الإجماع عليه ، ويشهد له خبر داود المتقدم ، وكذا سائر ما تقدم بعد الجمع المتقدم .
هامش
( 1 ) الإنتصار المسألة 26 ص 126 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 225 . ( 3 ) الغنية للسيد ابن زهرة ص 139 . ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 231 . حيث نقل الإجماع عن الشيخ . ( 5 ) منتهى المطلب ج 2 ص 390 ط . ج ، فروع : الأول الكفارة في أوله . . . وهو مذهب أكثر علمائنا القائلين بالوجوب والاستحباب .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396 | السيد محمد صادق الروحاني