تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح

كفارة وطء الأمة

وبذلك كله يظهر شمول الأدلة لوطء الأمة ، ولكن عن الفقيه « 1 » والانتصار « 2 » والنهاية « 3 » والسرائر « 4 » بل المعروف بين الأصحاب كما في الجواهر « 5 » : إنه يتصدق في وطء جاريته بثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين ، بل عن الإنتصار « 6 » : دعوى الإجماع عليه . فالكلام يقع في موردين : الأول : في انتفاء الكفارة بدينار ، الثاني : في ثبوت الكفارة المذكورة له . أما الأول : فيشهد له - مضافاً إلى الإجماع - حسن عبد الملك عن عبد الكريم بن عمرو : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال ( ع ) : يستغفر الله تعالى ربه ، قال عبد الملك : فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار ؟ فقال أبو عبد الله ( ع ) : فليتصدق على عشرة مساكين « 7 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 96 ح 200 قال : وروي أنه - إلى أن قال - ومن جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام ، هذا إذا اتاها في الفرج . ( 2 ) الإنتصار ص 364 . ( 3 ) النهاية ص 571 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 76 . ( 5 ) الجواهر ج 3 ص 233 . ( 6 ) الإنتصار في نفس الصفحة . ( 7 ) التهذيب ج 1 ص 327 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 327 ب 28 من أبواب الحيض ح 2268 .