شرح
وما ، عن قطب الدين الراوندي « 1 » : من جعل العبرة بالعشرة لا بالعادة إلا أنه ثلثها تثليثاً حقيقياً فإنهما ضعيفان .
الفرع الثاني : هل يختص الحكم بوطء زوجته ، أم يعم الأجنبية وجهان
أقواهما الثاني لإطلاق النصوص .
ودعوى عدم الإطلاق لها فيها : لأن بعض النصوص وإن لم يكن له إطلاق كخبر داود لوروده في مقام بيان مقدار الكفارة ، إلا أن خبر ابن مسلم المتقدم عن الإمام الباقر ( ع ) له إطلاق لوروده في مقام بيان حكم من أتى المرأة وهي حائض ، وهو وإن تضمن حكم الوطء في أول الحيض ووسطه ولا تعرض له لما في آخره ، إلا أنه يثبت فيه أيضا حكمه لها بعدم الفصل ، وبضميمة سائر النصوص ، مع أنه لو سلم اختصاص النص بالزوجة فإنه يمكن الالتزام بثبوته للأجنبية بالأولوية ، ودعوى انصراف النصوص إلى الحليلة ، مندفعة بعدم المنشأ لهذا الانصراف بنحو يصلح أن يكون مقيداً للإطلاق ، فما عن جامع المقاصد « 2 » والروض « 3 » والمصنف « 4 » والشهيد « 5 » من عموم الحكم للأجنبية هو الأقوى .
هامش
( 1 ) فقه القرآن للقطب الراوندي ج 1 ص 54 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 321 .
( 3 ) روض الجنان ص 78 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 392 .
( 5 ) الذكرى ص 35 .