شرح
ومرسل القمي المتقدم « 1 » ، ونحوها غيرها « 2 » .
وأورد على الإستدلال بها بأمور :
1 - قصور دلالة بعضها كرواية دواد ، فإن الكفارة أعم من الواجبة
2 - قصور سندها .
3 - إنه يتعين حملها على الاستحباب لما فيها من الاختلاف بنحو يصعب الجمع بينها .
4 - أنها معارضة مع صحيح العيص « 3 » : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل واقع المرأة وهي طامث ، قال ( ع ) : لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله تعالى أن يقربها ، قلت : فإن فعل ذلك أعليه كفارة ؟ قال ( ع ) : لا أعلم فيه شيئاً يستغفر الله .
وموثق زرارة « 4 » عن أحدهما عليه السلام عن الحائض يأتيها زوجها قال ( ع ) : ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود .
وموثق ليث « 5 » : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ، قال ( ع ) : ليس عليه شيء وقد عصى ربه .
هامش
( 1 ) نقله عنه في الوسائل ج 2 ص 328 ب 28 من أبواب الحيض ح 2272 .
( 2 ) كبقية روايات ، الوسائل ج 2 الباب 28 من أبواب الحيض .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 164 ح 44 / الوسائل ج 2 ص 329 ب 29 من أبواب الحيض ح 2274 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 164 ح 46 / الوسائل ج 2 ص 329 ب 29 من أبواب الحيض ح 2275 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 165 ح 45 / الوسائل ج 2 ص 329 ب 29 من أبواب الحيض ح 2276 .