تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
ومرسل القمي المتقدم « 1 » ، ونحوها غيرها « 2 » . وأورد على الإستدلال بها بأمور : 1 - قصور دلالة بعضها كرواية دواد ، فإن الكفارة أعم من الواجبة 2 - قصور سندها . 3 - إنه يتعين حملها على الاستحباب لما فيها من الاختلاف بنحو يصعب الجمع بينها . 4 - أنها معارضة مع صحيح العيص « 3 » : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل واقع المرأة وهي طامث ، قال ( ع ) : لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله تعالى أن يقربها ، قلت : فإن فعل ذلك أعليه كفارة ؟ قال ( ع ) : لا أعلم فيه شيئاً يستغفر الله . وموثق زرارة « 4 » عن أحدهما عليه السلام عن الحائض يأتيها زوجها قال ( ع ) : ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود . وموثق ليث « 5 » : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ، قال ( ع ) : ليس عليه شيء وقد عصى ربه .
هامش
( 1 ) نقله عنه في الوسائل ج 2 ص 328 ب 28 من أبواب الحيض ح 2272 . ( 2 ) كبقية روايات ، الوسائل ج 2 الباب 28 من أبواب الحيض . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 164 ح 44 / الوسائل ج 2 ص 329 ب 29 من أبواب الحيض ح 2274 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 164 ح 46 / الوسائل ج 2 ص 329 ب 29 من أبواب الحيض ح 2275 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 165 ح 45 / الوسائل ج 2 ص 329 ب 29 من أبواب الحيض ح 2276 .