شرح
تشهد للأول جملة من النصوص : كرواية داود بن فرقد « 1 » عن أبي عبد الله ( ع ) في كفارة الطمث : انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال ( ع ) : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة .
وصحيح ابن مسلم « 2 » قال : سألته عمن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال ( عليه السلام ) : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى .
وخبره الآخر « 3 » عن الإمام الباقر ( ع ) : عن الرجل أتى المرأة وهي حائض ، قال ( ع ) : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار .
وموثق أبي بصير « 4 » عن عبد الله ( ع ) : من أتى حائضاً فعليه نصف دينار .
وصحيح الحلبي « 5 » عنه ( ع ) : في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال ( ع ) : يتصدق على مسكين بقدر شبعه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 164 ح 43 / الوسائل ج 2 ص 327 ب 28 من أبواب الحيض ح 2267 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 163 ح 39 / الوسائل ج 2 ص 327 ب 28 من أبواب الحيض ح 2268 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 243 ح 20 / الوسائل ج 28 ص 377 ب 13 من أبواب بقية الحدود ، والتعزيرات ح 35007 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 163 ح 40 / الوسائل ج 2 ص 327 ب 28 من أبواب الحيض ح 2270 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 163 ح 41 / الوسائل ج 2 ص 328 ب 28 من أبواب الحيض ح 2271 .