وكفر
شرح
ولكن الذي يظهر من النصوص هو ربع حد الزاني في أول أيام حيضها ، وثمنه في آخرها ، فعن الكليني بسنده إلى الفضل الهاشمي « 1 » قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل أتى أهله وهي حائض قال ( ع ) : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطاً ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى أهله سفاحاً . ونحوه صحيح محمد بن مسلم « 2 » .
وعن القمي في تفسيره « 3 » عن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال : من أتى امرأة في الفرج في أيام حيض فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً .
كفارة وطء الحائض
( و ) السادس : لو وطئها ( كفر ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع ، وتشهد له النصوص « 4 » التي سيمر عليك بعضها . إنما الخلاف في أنه هل يكون التكفير واجباً كما عن الصدوقين « 5 »هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 242 ح 13 / الوسائل ج 28 ص 378 ب 13 ح 35008 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 243 ح 20 / الوسائل ج 28 ص 377 ب 13 ح 35007 .
( 3 ) نقله عنه في الوسائل ج 2 ص 328 ب 28 من أبواب الحيض ح 2272 .
( 4 ) الواردة في الوسائل ج 2 ص 329 الباب 28 من أبواب الحيض .
( 5 ) المقنع ص 51 حيث أوجب التصدق . وهكذا الهداية ص 264 .