شرح
وعلى الثاني بضعف الخبرين .
وفي الكل نظر :
أما الأول : فلأن حرمة الوطء أو كراهته من أحكام بقاء الحدث وعدمها من ما يترتب على رفع الحدث والطهارة ، ودعوى كون زوالها من أحكام الغسل - من حيث هو - بعيدة عن ظاهر النصوص ، مع أن دعوى عدم شمول عموم البدلية لذلك غير تامة كما ستعرف في مبحث التيمم .
وأما الثاني : فلأن انتقاض التيمم الذي هو بدل من غسل الحيض بالحدث الآخر غير الحيض ، محل تأمل وإشكال ، وسيأتي تنقيح القول فيه أيضاً في مبحث التيمم .
وأما الثالث : فلأن خبر عمار موثق وهو حجة عندنا .
نعم يعارضه موثق البصري عن أبي عبد الله ( ع ) : عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال ( ع ) : لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل ؛ إذ النهي عنه في يومين مستلزم لعدم الاكتفاء بالتيمم الصادر منها لصلاتها « 1 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 399 ح 67 / الوسائل ج 2 ص 313 الباب 13 من أبواب الحيض ح 2224 .