شرح
وبخبرأبي عبيدة عن الإمام الصادق ( ع ) : في الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟
قال ( ع ) : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟
قال ( ع ) : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس « 1 » .
وخبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها ؟ قال ( ع ) : نعم « 2 » .
وأورد على الأول في طهارة الشيخ الأعظم « 3 » بقوله : عموم البدلية يراد به البدلية من حيث الأحكام المنوطة بالطهارة ورفع الحدث ، لا بخصوص بعض الوضوءات والأغسال .
وأورد عليه بعض المحققين « 4 » بأن عموم البدلية إنما يجدي فيما عدا الجماع الذي يمتنع اجتماعه مع أثر التيمم ، فلا يعقل أن تكون الطهارة الحكمية الحاصلة منه مؤثرة في إباحة الوطء المشروطة بوقوعه حال الطهارة عن حدث الحيض . إنتهى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 82 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 312 ب 27 من أبواب الحيض ح 2222 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 405 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 313 ب 13 من أبواب الحيض ح 2223 .
( 3 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 405 .
( 4 ) وهو المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 1 قسم 1 ص 282 جواز وطء الحائض بعد الطهر وقبل الغسل .