شرح
الصادق ( ع ) : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما إتقى موضع الدم .
وصحيح عمر بن يزيد « 1 » : قال قلت للصادق ( ع ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال ( ع ) : ما بين أليتيها ولا يوقب . ونحوها غيرها « 2 » .
وأما الوطء في الدبر فالمشهور بين الأصحاب جوازه ، وعن السيد « 3 » المنع عنه ، ومال إليه المقدس الأردبيلي « 4 » ، واستدل له : بالأدلة التي استدل بها على المنع عن الاستمتاع بما دون السرة وفوق الركبة . وقد عرفت ما فيها . وبإطلاق صحيح ابن يزيد المتقدم .
وفيه : إنه من جهة التنصيص على الجواز في غير موضع الدم والقبل في النصوص المتقدمة يحمل قوله ( ع ) : فيه ( لا يوقب ) على الوطء في القبل .
وبدخول الدبر في الفرج المستثنى في النصوص .
وفيه : ما في سابقه .
فاذاً الأقوى هو الجواز على القول بجوازه في الطاهرة كما هو المختار والمشهور .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 صح 155 ح 15 / الوسائل ج 2 ص 322 ب 25 من أبواب الحيض ح 2255 .
( 2 ) نفس الباب من المصدر المتقدم .
( 3 ) نقله عنه المحقق السبزواري في ذخيرة المعادج 1 ص 72 .
( 4 ) نقله عنه السيد الخوئي في شرحه للعروة الوثقى ج 6 ص 445 ، وقبله صاحب الجواهر ج 3 ص 229 .