تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
الصادق ( ع ) : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما إتقى موضع الدم . وصحيح عمر بن يزيد « 1 » : قال قلت للصادق ( ع ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال ( ع ) : ما بين أليتيها ولا يوقب . ونحوها غيرها « 2 » . وأما الوطء في الدبر فالمشهور بين الأصحاب جوازه ، وعن السيد « 3 » المنع عنه ، ومال إليه المقدس الأردبيلي « 4 » ، واستدل له : بالأدلة التي استدل بها على المنع عن الاستمتاع بما دون السرة وفوق الركبة . وقد عرفت ما فيها . وبإطلاق صحيح ابن يزيد المتقدم . وفيه : إنه من جهة التنصيص على الجواز في غير موضع الدم والقبل في النصوص المتقدمة يحمل قوله ( ع ) : فيه ( لا يوقب ) على الوطء في القبل . وبدخول الدبر في الفرج المستثنى في النصوص . وفيه : ما في سابقه . فاذاً الأقوى هو الجواز على القول بجوازه في الطاهرة كما هو المختار والمشهور .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 صح 155 ح 15 / الوسائل ج 2 ص 322 ب 25 من أبواب الحيض ح 2255 . ( 2 ) نفس الباب من المصدر المتقدم . ( 3 ) نقله عنه المحقق السبزواري في ذخيرة المعادج 1 ص 72 . ( 4 ) نقله عنه السيد الخوئي في شرحه للعروة الوثقى ج 6 ص 445 ، وقبله صاحب الجواهر ج 3 ص 229 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371 | السيد محمد صادق الروحاني