تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
يطهرن « 1 » فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج . وأما آية الاعتزال : « 2 » فلأ جل احتمال أن يكون المراد من المحيض موضع الدم ، لا سبيل إلى الإستدلال بها . وأما النصوص فهي وإن كانت ظاهرة في المنع ، ودعوى : أنها لا تدل على المنع من الاستمتاع بما فوق الإزار إلا على القول بمفهوم الوصف ، مندفعة : بأنها من جهة ورودها في مقام بيان جميع ما يحل له منها - كما يشهد له السؤال - تدل على المنع منه بمقتضى مفهوم التحديد . إلا أنه يتعين حملها على الكراهة للنصوص الكثيرة الصريحة في الجواز كموثق هشام بن سالم « 3 » عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ؟ قال ( ع ) : لا بأس إذا إجتنب ذلك الموضع . وحسن عبد الملك بن عمرو « 4 » : سألت أبا عبد الله ( ع ) ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال ( ع ) : كل شئ ما عدا القبل منها بعينه . وموثق عبد الله بن بكير « 5 » ، عن بعض أصاحبه ، عن الإمام
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 222 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 154 ح 10 / الوسائل ج 2 ص 322 ب 25 من أبواب الحيض ح 2253 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 538 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 321 ب 25 من أبواب الحيض ح 2248 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 154 ح 8 / الوسائل ج 2 ص 322 ب 25 من أبواب الحيض ح 2252 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370 | السيد محمد صادق الروحاني