شرح
الركبة ، وعن جماعة « 1 » الإجماع عليه .
وعن غير واحد « 2 » : دعواه من علماء الإسلام عليه ، وتشهد له النصوص التي سيمر عليك بعضها .
وأما خبر عبد الرحمن « 3 » عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل ما يحل له من الطامث ؟ قال ( ع ) : لا شيء له حتى تطهر . فيجب طرحه أو تأويله لما عرفت .
وأما الاستمتاع بغير الوطء في الدبر بما بين السرة والركبة ، فالمشهور بين الأصحاب جوازه على كراهة ، وعن السيد « 4 » في شرح الرسالة : المنع عنه ، وعن الأردبيلي « 5 » : الميل إليه .
وأستدل له بالنهي عن القُرب في الكتاب « 6 » ، والأمر بإعتزالهن في المحيض « 7 » بدعوى أن المراد منه وقت الحيض لا موضع الدم ومقتضاهما وإن كان حرمة الاستمتاع مطلقاً إلا أنه يقيد إطلاقهما بما دل على
هامش
( 1 ) كالسيد العاملي في المدارك ج 1 ص 351 ، والشيخ البهائي في الحبل المتين ص 50 .
( 2 ) كالشيخ الطوسي في الخلاف ج 1 ص 226 ، فظاهره نفي الخلاف فيه بين المسلمين ، وكذا المحقق في المعتبر ج 1 ص 224 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 155 ح 16 / الوسائل ج 2 ص 320 ب 24 من أبواب الحيض ح 2247 .
( 4 ) نقله عنه المحقق السبزواري في ذخيرة المعادج 1 ص 72 .
( 5 ) نقله عنه السيد الخوئي في شرحه للعروة الوثقى ج 6 ص 445 / وقبله صاحب الجواهر ج 3 ص 229 .
( 6 ) سورة البقرة الآية 222
( 7 ) في نفس الآية .