شرح
الجواز « 1 » بما فوق السرة ودون الركبة .
وبموثق أبي بصير « 2 » قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الحائض ما يحل
لزوجها منها ؟ قال ( ع ) : تتزر بإزار إلى الركبتين ، وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار .
وصحيح الحلبي « 3 » إنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الحائض وما يحل لزوجها منها ؟ قال تترز بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار ونحوهما خبر حجاج الخشاب « 4 » .
ولكن النهي عن القرب لا يدل على المنع في المقام ، إذ بعد ما لا ريب فيه من عدم إرادة المعنى الحقيقي من القرب والإ لزم تخصيص الأكثر ، يدور الأمر بين إرادة خصوص الجماع في الفرج منه ، وبين إرادة مطلق الاستمتاع ، فعلى فرض تسليم عدم ظهوره في الأول - مع أن للمنع عنه مجالًا واسعاً - ولا محالة يكون مجملًا ، والمتيقن هو خصوص الجماع .
هذا مضافاً إلى خبر عيسى بن عبد الله « 5 » ، قال : أبو عبد الله ( ع ) : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها لقوله تعالى : ولا تقربوهن حتى
هامش
( 1 ) كروايات الباب 26 من أبواب الحيض الوسائل ج 2 ص 323 .
( 2 ) نفس المصدر ح 2258 . نقلًا عن التهذيب ج 1 ص 155 .
( 3 ) نفس المصدر ح 2257 . نقلًا عن التهذيب ج 1 ص 154 .
( 4 ) نفس المصدر ح 2259 . نقلًا عن التهذيب ج 1 ص 155 .
( 5 ) الوسائل ج 2 ص 322 ب 25 من أبواب الحيض ح 2256 نقلًا عن تفسيرالعياشي .